Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 544

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث السابع ضمان الناظر
  3. المسألة الأولى: أحوال تضمين الناظر
  4. الحالة الأولى: تعدي الناظر
  5. ج) تصرف الناظر بما يتعارض مع مصلحة الوقف

ومن صور إتلاف مال الوقف: إنفاق مال الوقف في زخرفة المساجد وتزيينها والتكلف لدقائق النقش في المحراب تضييع لمال الوقف ويوجب الضمان.

قال الزيلعي الحنفي: "وأما المتولي فليس له أن يفعل ذلك (أي تزيين المساجد)، فإن فعله ضمن؛ لأنه ليس أن يضيع مال الوقف وإنما يفعل ما يرجع إلى إحكام البناء حتى لو جعل البياض فوق السواد للنقاء ضمن" (¬١).

وقال ابن نجيم الحنفي: "وأما المتولي فإنما يفعل من مال الوقف ما يحكم البناء دون النقش، فإن فعل ضمن حينئذ لما فيه من تضييع المال" (¬٢).

ب) إنكار مال الوقف:

إنكار متولي الوقف الوقف يكون تعديًا موجبًا للضمان.

قال الخصاف الحنفي: "إذا أنكر والي الوقف أي قيم الوقف فهو غاصب ويخرج من يده فإن نقص منها بعد الحجر فهو ضامن" (¬٣).

ومن صوره بيع الوقف بغير وجه شرعي، فيقع على البائع الضمان، قال الإمام السالمي في من باع مال الوقف عن جهالة، والوقف للفقراء: "هذا البيع باطل، وبائع الوقف كبائع الحر عليه أن يسعى في خلاصه بها عز وهان، وهو ضامن للغلَّة التي فاتت بسبب بيعه حتى يعلم أن الشاري قد تخلص منها إلى أهله" (¬٤).

ج) تصرف الناظر بما يتعارض مع مصلحة الوقف:

إذا تصرف الناظر في مال الوقف تصرفًا بخلاف مصلحة الوقف فإنه يعد متعديًا ويحب عليه ضمان ما فات على الوقف بسبب تصرفه.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 544 (SanadKitab #308, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.