Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 547

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث السابع ضمان الناظر
  3. المسألة الأولى: أحوال تضمين الناظر
  4. الحالة الأولى: تعدي الناظر
  5. ج) تصرف الناظر بما يتعارض مع مصلحة الوقف
  6. ٩ - الإهمال والتفريط

٦ - تأخير عمارة الوقف التي لا يجوز تأخيرها:

جاء في الفتاوى الهندية: "لو صرف المتولي على المستحقين وهناك عمارة لا يجوز تأخيرها فإنه يكون ضامنًا" (¬١).

٧ - الإسراف:

صرف الناظر غلَّة الوقف بإسراف يتعارض مع مصلحة الوقف فيكون تعديًا موجبًا للضمان. قال في القنية: وإسراج السرج الكثيرة في السكك والأسواق ليلة البراءة بدعة، وكذا في المساجد، ويضمن القيم، وكذا يضمن إذا أسرف في السرج في رمضان وليلة القدر (¬٢).

٨ - أخذ مال الوقف:

فليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان فإن فعل ضمنه (¬٣).

٩ - الإهمال والتفريط:

وإذا فرط الناظر سقط مما له من المعلوم بقدر ما فوته على الوقف من الواجب عليه من العمل، فيوزع ما قدر له على ما عمل، وعلى ما لم يعمله، ويسقط قسط ما لم يعمله (¬٤)

وعند الزيدية إذا أهمل المتولي الوقف، كأن ترك أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة، فإن كان ثمة من يزرعها ومنع فهو غاصب (¬٥)، لكن إذا قصر الناظر أو فرط، فهو عاصٍ ولا يضمن؛ لأنه لم يتلف عينًا ولا منفعة، وتبطل ولايته (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 547 (SanadKitab #308, hlm. urut 982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.