Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 549

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث السابع ضمان الناظر
  3. المسألة الأولى: أحوال تضمين الناظر
  4. الحالة الثانية لتضمين الناظر: التقصير والتفريط
  5. أ) تضمين الناظر بالتقصير والتفريط

و) تصرف الناظر الوقف تصرفًا يضر بالموقوف عليهم:

نقل التُّسُولي من السيوطي الشافعي: أن ناظر الوقف إذا قبض كراء ريع الوقف وأخر صرفه لأربابه عن وقته المشروط صرفه فيه مع إمكانه حتى تغير النقد بنقص فإنه يضمن النقص في ماله لتعديه عليه (¬١).

الحالة الثانية لتضمين الناظر: التقصير والتفريط:

المراد بالتقصير: "عدم بذل الوسع في تحصيل المقصود" (¬٢)، وبه يفسَّر التفريط؛ قال البعلي الحنبلي: "التفريط: التقصير في الشيء حتى يضيع ويفوت" (¬٣).

وكثيرًا ما يفسر الفقهاء التفريط بالتقصير أو العكس؛ قال البُجَيْرمي الشافعي: "وأما التفريط فيُطلق على التقصير وتضييع الشيء" (¬٤)، وقال الرحيباني الحنبلي: "الوديعة أمانة لا تضمن بلا تعدٍّ أو تفريط؛ أي تقصير في حفظ الوديعة" (¬٥)، وقال المرداوي الحنبلي: "وأما التفريط فهو التقصير في المأمور به" (¬٦)، وقال زين الدين العاملي من الإمامية: "والشريك أمين لا يضمن إلا بتعدٍّ وهو فعل ما لا يجوز فعله في المال، أو تفريط؛ وهو التقصير في حفظه وما يتم به صلاحه" (¬٧).

والمراد بتقصير الناظر وتفريطه: تركه ما وجب عليه من أعمال نظارة الوقف (¬٨).

أ) تضمين الناظر بالتقصير والتفريط:

اختلف الفقهاء فيما يترتب على تقصير الناظر وتفريطه في مصالح الوقف على قولين:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 549 (SanadKitab #308, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.