Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 559

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث السابع ضمان الناظر
  3. المسألة الثالثة: علاقة ذمة الناظر المالية بذمة الوقف المالية
  4. فهل معنى ذلك أن للوقف نوعا من ذمة وأهلية كذمة الإنسان؟

وهناك نصوص فقهية تثبت للوقف حقوقًا باسمه ويطالب بواجبات.

فقد جاء في الدر المختار: "لا يجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها المصلحة الوقف" (¬١).

وقال الخطيب الشربيني من الشافعية: "لو كان الشريك كمسجد له شقص لم يوقف باع شريكه يأخذ له الناظر بالشفعة" (¬٢).

فهل معنى ذلك أن للوقف نوعًا من ذمَّة وأهلية كذمَّة الإنسان؟

هذا ما اختلف فيه الفقهاء المعاصرون: فمنهم من نفي الذمَّة عن الوقف ومنهم من أثبتها له.

قال د. مُحَمَّد علي القري: "وليس صحيحًا أن الوقف هو مثال للشخصية الاعتبارية ذات الذمَّة المالية المستقلة، إذ أن وصف الذمَّة المستقلة غير موجود في الوقف ولو وجد لأدي ذلك إلى جواز استيلاء دائنيه عليه إذا لم تفِ إيراداته في تسديد ديونهم، ولم يقل أحد بذلك، فدل ان الوقف ليس له ذمَّة مستقلة قابلة لتحمُّل الالتزامات" (¬٣).

ويقول على الخفيف: "نرى بعض الفقهاء - من الحنفية وغيرهم - يصرِّحون بأن الوقف ليس له ذمَّة، وأن بيت المال لا ذمَّة له" (¬٤).

ولذلك منع بعض فقهاء الحنفية من الاستدانة للوقف مطلقًا، كما نُقل ذلك عن هلال الرأي؛ فقد نقل ابن نجيم عنه قوله بأن الاستدانة إذا وقعت إنما تكون في ذمَّة الناظر (¬٥)، وإلى ذلك ذهب ابن نجيم؛ وأنه إذا استدان الناظر يثبت عليه، ولا

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 559 (SanadKitab #308, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.