-
القول الأول: للمتولي أن يفوض لغيره
-
القول الثاني: ليس للناظر الإيصاء بالنظر إلى غيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك
-
القول الثالث: للناظر بالأصالة والناظر المشروط الذي جعل له الواقف أن يوصي الوصية بالنظر، وأما من لم يكن ناظرا أصليا أولم يشرط له الواقف الإيصاء فليس له الإيصاء بالنظر