Lewati ke konten

Kitab: Fashlul Khithab (Mahluf) · Pengarang: محمود شكري الألوسي

Baca halaman 51

  1. الثامنة والعشرون التعبد بتحريم الحلال

﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: ٣١] بتحريم الحلال، كما هو المناسب لسبب النزول.

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: ٣١] بل يبغضهم، ولا يرضى أفعالهم.

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: ٣٢] من الثياب وكل ما يُتَجَمَّل به، وخلقها لنفعهم من الثياب كالقطن والكتان والحيوان كالحرير والصوف.

﴿وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢] أي: المستلذَّات، وقيل: المحلَّلات من المآكل والمشارب كلحم الشاة وشحمها ولبنها.

﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الأعراف: ٣٢] أي: هي لهم بالأصالة لمزيد كرمهم على الله تعالى والكفرة - وإن شاركوهم فيها - فبالتبع، فلا إشكال في الاختصاص.

﴿خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الأعراف: ٣٢] أي: لا يشاركهم فيها غيرهم.

﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٢] أي: مثل تفصيلنا هذا الحكم نفصل سائر الأحكام لمن يعلم ما في تضامينها من المعاني الرائقة.

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ﴾ [الأعراف: ٣٣] أي: ما تزايد قبحه من المعاصي، ومنه ما يتعلق بالفروج.

﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأعراف: ٣٣] بدل من الفواحش، أي: جهرها وسرها.

وعن البعض: ﴿مَا ظَهَرَ﴾ [الأعراف: ٣٣] الزنى علانية، ﴿وَمَا بَطَنَ﴾ [الأعراف: ٣٣] الزنى سرا (١) وكانوا يكرهون الأول، ويفعلون الثاني، فنهوا عن ذلك مطلقا.

وعن مجاهد: ﴿مَا ظَهَرَ﴾ [الأعراف: ٣٣] التعري في الطواف، ﴿وَمَا بَطَنَ﴾ [الأعراف: ٣٣] الزنى.

والبعض يقول: الأول: طواف الرجال بالنهار، والثاني: طواف النساء بالليل عاريات.

﴿وَالْإِثْمَ﴾ [الأعراف: ٣٣] أي: ما يوجب الإثم، وأصله الذم، ثم أطلق على ما يوجبه من مطلق الذنب، وذكر للتعميم بعد التخصيص بناء على ما تقدم من معنى الفواحش.

Rujukan halaman ini: فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت علي مخلوف، ص 51 (SanadKitab #30866, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.