Lewati ke konten

Kitab: Al-'Awashim minal Qawashim (Auqaf Su'udiyyah) · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 144

  1. عاصمة
  2. قولهم في بيعة طلحة يد شلاء وفي طلحة والزبير بايعا مكرهين

بايعهما. ولو كانا مكرهين ما أثر ذلك، لأن واحدًا أو اثنين تنعقد البيعة بهما وتتم، ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له، وهو مكره على ذلك شرعًا. ولو لم يبايعا ما أثر ذلك فيهما، ولا في بيعة الإمام (١) .

وأما من قال يد شلاء وأمر لا يتم، فذلك ظن من القائل أن طلحة أول من بايع، ولم يكن كذلك (٢) .

فإن قيل: فقد قال طلحة: ((بايعت واللج على قفي)) (٣) . قلنا: اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل في ((القفا)) لغة ((قفي)) كما يجعل في ((الهوى)) : ((هوي)) وتلك لغة هذيل لا قريش (٤) فكانت كذبة لم تدبر.

وأما قولهم ((يد شلاء)) لو صح فلا متعلق لهم فيه، فإن يدا شلت في وقاية رسول الله ﷺ يتم لها كل أمر، ويتوقى بها من كل

Rujukan halaman ini: العواصم من القواصم ط الأوقاف السعودية، ص 144 (SanadKitab #30897, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.