Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzir minal Bida' · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 43

  1. الرسالة الثالثة حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزا لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها؛ لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس، بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ، فلما حذر النبي ﷺ من تخصيصها بقيام من بين الليالي دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص، ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها، نبه النبي ﷺ على ذلك، وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه، كما في الصحيحين، عن النبي صلى

Rujukan halaman ini: التحذير من البدع، ص 43 (SanadKitab #30917, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.