Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il wa Fatawa fi Masa'ila Muhimmah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 29

  1. الرسالة الثالثة للشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري

الأعراب بالعموم فالدليل على منعه قوله تعالى ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ٩٩] الآية.

فإذا علمت أنها لا تجب الهجرة على من كان في بادية المسلمين تبين لك أنه لا يجوز هجر من قدم على الحاضرة منهم إلا من عرف منهم بالمجاهرة بالمعاصي والإعلان بها، وهذا ليس خاصا بالأعراب فإن المجاهر بالمعاصي يشرع هجره سواء كان ذلك من أهل البادية أو الحاضرة إذا كان فيه مصلحة راجحة ولم يترتب عليه مفسدة لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

ومن الأمور التي أوقعها الشيطان أن الإنسان إذا كان قد هاجر وسكن في قرية من قرى المسلمين واتخذ ماشية من إبل أو غنم واعتاش بها هو وعائلته وخرج لرعيها ومن نيته الرجوع إلى ذلك المحل

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها حاجة العصر، ص 29 (SanadKitab #30944, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.