Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir al-Maudhu'i 1 · Pengarang: جامعة المدينة العالمية

Baca halaman 283

  1. الدرس: ٢٠ المعاملات في القرآن الكريم.
  2. البيوع

- وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلّق بما في يدي صاحبه، وصاحبه لا يبذله، أي: لا يبذله المال بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه شَرَع طريقًا إلى وصول كلّ واحد منهما إلى غرضه، ودفع حاجته.

أركان عقد البيع:

١ - العاقدان: وهما البائع والمشتري.

٢ - المعقود عليه: وهو الثمن والمثمّن.

٣ - صيغة العقد: وينعقد البيع بكلّ قولٍ أو فعل يرَدّ أو يدل على إرادة البيع والشراء، وللبيع صيغتان:

أ- الصيغة القولية: وتسمّى الإيجاب.

ب- والقبول الصيغة الفعلية، وتسمّى المعاطاة.

شروط البيع:

لا يكون البيع صحيحًا حتى تتوفّرَ فيه سبعة شروط، متى فُقِدَ منها شرطٌ صار البيع باطلًا، وهذه الشروط هي كالتالي:

١ - التراضي بين المتبايعين.

٢ - أن يكون العاقد جائزَ التصرف.

٣ - أن تكون العين مباحةَ النفع من غير حاجة.

٤ - أن يكون البيع من مالك، أو مَن يقوم مقامه.

٥ - أن يكون المبيعُ مقدورًا على تسليمه.

Rujukan halaman ini: التفسير الموضوعي 1 - جامعة المدينة، ص 283 (SanadKitab #31076, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.