Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufid fi Taqribi Ahkamil Adzan · Pengarang: محمد العريفي

Baca halaman 22

  1. القسم الأول فتاوى في شروط الأذان والمؤذن

قال أبو سعيد سمعته من رسول الله ﷺ» (١) فهذا الحديث يدلّ على أنه يسنّ للمصلي وإن كان وحده في صحراء أن يؤذن للصلاة إذا حضرت.

١٥ - إذا كنتُ خارج المدينة مع بعض الأصحاب وحضر وقت صلاة العشاء وأردنا تأخيرها إلى ثلث الليل طلبا للأفضل، فهل نؤذن عند دخول الوقت مباشرة أم نؤخّر الأذان مع الصلاة حتى يكون قُبيل الصلاة مباشرة؟

ج: الأولى أن يكون الأذان قبل الصلاة مباشرة، ولو أُخرت الصلاة إلى ثلث الليل فإن الأذان ينبغي أن يؤخّر معها أيضا إلى ثلث الليل.

١٦ - هل ورد أن المؤذن يلتفت في أذانه يمينا وشمالا؟

ج: نعم، جاء ذلك في قصة أذان بلال (٢) ﵁، «وأنه كان يلتفت أثناء أذانه يمينا وشمالا عند الحيعلتين.»

Rujukan halaman ini: المفيد في تقريب أحكام الأذان، ص 22 (SanadKitab #31219, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.