Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufid fi Taqribi Ahkamil Adzan · Pengarang: محمد العريفي

Baca halaman 73

  1. القسم السادس فتاوى في أحكام إجابة الأذان والإقامة

٩٩ - إذا أقيمت الصَّلاة ثم انشغل الإمام بوضوء أو غُسْل أو نحوهما وطال الفصل بين الإقامة ورجوعه، فهل إذا أْراد الإحرام بالصلاة تُعاد الإقامة أم تكفي الإقامة الأولى؟

ج: الصحيح أن الإقامة لا تعاد، إذا كان الناس قد قاموا وصفوا للصلاة، لأن الإقامة مقصودة لإعلام الناس حتى يقوموا فإذا قاموا حصل المقصود، فلو انشغل الإمام بتسوية الصفوف، لم يلزم إعادة الإقامة كما جاء عن عمر ﵁ أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف استوت (١) وهذا قد يأخذ وقتا طويلا يقدّم هذا ويؤخر هذا.

وكذلك لو انشغل الإمام بتجديد وضوء أو غسل أو نحوهما ثمّ عاد لم يلزمه أن يعيد الإقامة، فقد جاء عند البخاري عن أبي هريرة قال: «أقيمت الصلاة، فسوَّى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله ﷺ فتقدم وهو جنب، ثم قال: على مكانكم. فرجع فاغتسل ثمّ خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم» (٢)

Rujukan halaman ini: المفيد في تقريب أحكام الأذان، ص 73 (SanadKitab #31219, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.