Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufid fi Taqribi Ahkamil Adzan · Pengarang: محمد العريفي

Baca halaman 79

  1. القسم السادس فتاوى في أحكام إجابة الأذان والإقامة

١١٣ - هل يجزئ هذا الأذان الذي نودي به من خلال شريط مسجل أم يلزم الناس إذا اجتمعوا للصلاة في المصلى أن يؤذنوا مرة أخرى؟

ج: الأولى أن يؤذن لهم شخص، لكن إذا كانوا لا يستطيعون أو كانوا لا يعرفون أو لا يحفظون الأذان أجزأ عنهم الأذان الأول وإن كان من شريطٍ مُسجَّل.

١١٤ - إذا كنتُ أستمع للأذان من خلال المذياع، كل أُجيب وأُردد معه أم لا؟

ج: إذا سمعت من يذكر الله فاذكره، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [الزمر: ٤٥] فإذا سمعت ذكر الله فإنك تفرح، فإذا سمعت المؤذن من خلاله المذياع وغيره فأجب معهُ ولا تكن من الغافلين ولا من الذين إذا ذُكَروا لا يذكرون.

١١٥ - هل يجوز للمصلي أن يجيب المؤذن أثناء صلاته، لأن كليهما ذكر؟

ج: لا يجيب المصلي المؤذنَ، وإنما إذا انتهى من صلاته يقضيه على الصفة التي ذكرنا سابقا.

Rujukan halaman ini: المفيد في تقريب أحكام الأذان، ص 79 (SanadKitab #31219, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.