Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Muhimmah Tata'allaqu bil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 31

  1. فعل من خاف ألا يتمكن من أداء نسكه لعارض وذكر ثياب المرأة في الإحرام

[فعل من خاف ألا يتمكن من أداء نسكه لعارض وذكر ثياب المرأة في الإحرام]

س ١٦ / إذا خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف فماذا يفعل؟

جـ ١٦ / إذا أحرم يقول عند إِحرامه «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» .

إِذا كان يخاف شيئًا من الموانع كالمرض فالسنة الاشتراط لما ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بذلك لما اشتكت إليه أنها مريضة.

س ١٧ / هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟

ج ١٧ / نعم تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر، لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر

Rujukan halaman ini: فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة، ص 31 (SanadKitab #31226, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.