Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Muhimmah Tata'allaqu bil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 5

  1. الأنساك الثلاثة في الحج وكيفية العمل بها وأفضلها

الأفضل لها، وإن قال المحرم أو المحرمة عند الإحرام بعد قوله اللهم لبيك عمرة: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو: تقبلها مني، أو: أعِنّي على تمامها وكمالها، كل هذا لا بأس به.

وإن قال المحرم: فاٍن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو نحو هذه العبارة ثم أصابه حادث يمنعه من إِتمامها فإِن له التحلل وليس عليه شيء بهذا الشرط؛ لأن الرسول ﷺ لما اشتكت إِليه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها شاكية - أي أنها مريضة - قال: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» متفق على صحته. فلو أن المرأة جاءت للعمرة وقالت هذا الشرط ثم أصابها الحيض ولا تستطيع الجلوس حتى تطهر لأن رفقتها لا يوافقونها فإِن هذا عذر لتحللها، أو إذا أصاب المحرم مرض يمنعه من إكمال العمرة كذلك أو غير هذا من الحوادث التي تمنع المحرم من إِكمال عمرته.

Rujukan halaman ini: فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة، ص 5 (SanadKitab #31226, hlm. urut 4)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.