Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il fil Hijab was Sufur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 74

  1. حكم مصافحة المرأة المسلمة للرجال الأجانب

فمن وفى منكما فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» وقد روى ابن جرير، عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ أمر عمر بن الخطاب فقال: " قل لهن إن رسول الله ﷺ يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا " وكانت (هند بنت عتبة بن ربيعة) التي شقت بطن حمزة متنكرة في النساء، فقالت هند وهي متنكرة: كيف تقبل من النساء شيئا لم تقبله من الرجال؟ فنظر إليها رسول الله ﷺ وقال لعمر: قل لهن، ولا يسرقن قالت هند: والله إني لأصيب من أبي سفيان الهنات (١) ما أدري أيحلهن لي أم لا، قال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال، فضحك رسول الله ﷺ وعرفها، فقال:

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل في الحجاب والسفور، ص 74 (SanadKitab #31228, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.