Lewati ke konten

Kitab: Al-Fara'idh · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 179

  1. القسم الثاني المناسخات
  2. الموضوع الرابع ميراث الحمل
  3. تقادير الحمل

الثاني: أن يولد لأكثر مدة الحمل (١) فأقل من حين موت المورث، بشرط ألا توطأ أمه، ولا تكون فراشا لمن يطأ من حين موت المورث إلى وضع الحمل.

ويتحقق الشرط الثاني بوجود ما يدل على الحياة، كالصراخ، والبكاء، العطاس، والرضاع، والحركة الكثيرة، والتنفس الكثير، ونحو ذلك، لقوله ﷺ: «إذا استهل المولود ورث» (٢) والاستهلال الصراخ، أو الصوت مطلقا وغير الاستهلال بمعناه.

[قسمة التركة قبل وضع الحمل]

٤ - قسمة التركة قبل وضع الحمل: (أ) إذا رضي كل الورثة بتأجيل القسمة إلى وضع الحمل.

وفي هذه الحالة لا تقسم.

(ب) إذا طلب الورثة أو بعضهم قسمة التركة، قبل وضع الحمل، وفي هذه الحالة يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين ثم تقسم.

[تقادير الحمل]

٥ - تقادير الحمل: للحمل ستة تقادير وهي كما يأتي:

١ - أن يولد ميتا.

٢ - أن يولد ذكرا.

٣ - أن يولد أنثى.

٤ - أن يولد ذكرين.

٥ - أن يولد أنثيين.

٦ - أن يولد ذكرا وأنثى.

أما كونه أكثر من اثنين فنادر، والنادر لا حكم له، فلا يحتاج إلى تقدير.

Rujukan halaman ini: الفرائض، ص 179 (SanadKitab #31238, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.