Lewati ke konten

Kitab: Al-Fara'idh · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 196

  1. القسم الثاني المناسخات
  2. الموضوع السادس ميراث الخنثى
  3. إرث الخنثى ومن معه

[إرث الخنثى ومن معه]

٤ - إرث الخنثى ومن معه: أولا: إذا كان لا يختلف إرث الخنثى بذكورته أو أنوثته، ففي هذه الحالة يعطى هو ومن معه ما يستحقه ولا يوقف شيء، لأن إرثه لا يختلف.

ثانيا: إذا كان إرث الخنثى يختلف بذكورته أو أنوثته.

ففي هذه الحالة:

(أ) إن كان يرجى اتضاح حاله أعطي هو ومن معه اليقين، ووقف الباقي إلى أن يتضح أمره أو يستمر مشكلا ثم يعطى لمستحقه.

(ب) وإن كان لا يرجى اتضاح حاله أعطي هو ومن معه نصف ما يستحقه في كل تقدير ولم يوقف شيء.

Rujukan halaman ini: الفرائض، ص 196 (SanadKitab #31238, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.