Lewati ke konten

Kitab: Al-Fara'idh · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 25

  1. القسم الأول
  2. الموضوع السابع الوارثات من النساء
  3. ما يأخذه من انفرد من الإناث

[من يرث من النساء إذا اجتمعن]

من يرث من النساء إذا اجتمعن: إذا اجتمعت الوارثات من النساء ورث منهن خمس:

١ - البنت.

٢ - بنت الابن.

٣ - الأم.

٤ - الزوجة.

٥ - الأخت الشقيقة.

ومن عداهن محجوبات، فالجدة محجوبة بالأم، والأخت لأم محجوبة بالبنت وبنت الابن، والأخت لأب محجوبة بالشقيقة، والمعتقة محجوبة بالأخت الشقيقة والأخت لأب.

[ما يأخذه من انفرد من الإناث]

ما يأخذه من انفرد من الإناث: إذا انفردت الزوجة لم تأخذ غير فرضها الربع.

وإذا انفردت المعتقة أخذت جميع المال تعصيبا.

وإذا انفردت إحدى الباقيات أخذت جميع المال فرضا وردا.

من يرث من الرجال والنساء إذا اجتمعوا: إذا اجتمع من يمكن اجتماعهم من الورثة الذكور والإناث، ورث منهم خمسة:

الأبوان: الأب، والأم، والولدان: الابن، والبنت، وأحد الزوجين، ومن عدا هؤلاء محجوب، فالجد محجوب بالأب، والجدة محجوبة بالأم، وأولاد الابن محجوبون به، والباقون محجوبون بالابن والأب.

Rujukan halaman ini: الفرائض، ص 25 (SanadKitab #31238, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.