Lewati ke konten

Kitab: Al-Fara'idh · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 32

  1. القسم الأول
  2. الموضوع العاشر الوارثون للنصف
  3. شروط الأخت الشقيقة

عمها الذي في درجتها.

الشرط الثالث: عدم المشارك وهي أختها شقيقة أو لأب، أو بنت عمها التي في درجتها.

ودليل هذين الشرطين: الإجماع، فلا خلاف في أن بنت الابن لا ترث النصف مع المعصب أو المشارك.

[شروط الأخت الشقيقة]

شروط الأخت الشقيقة: يشترط لإرث الأخت الشقيقة النصف أربعة شروط عدمية:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث:

ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . . ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] (١) . فإن المراد بها الأخت لغير أم بالإجماع، وقد اعتبر لإرثها النصف عدم الولد.

الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور (٢) .

ودليل هذا الشرط الآية المذكورة في الشرط الأول.

ووجه الاستدلال بها: أنها في الكلالة، وهي من لا ولد له ولا والد على القول الراجح.

الشرط الثالث: عدم المعصب، وهو أخوها الشقيق.

ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة:. . . ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦]

الشرط الرابع: عدم المشارك، وهي أختها الشقيقة.

Rujukan halaman ini: الفرائض، ص 32 (SanadKitab #31238, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.