Lewati ke konten

Kitab: Al-Fara'idh · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 44

  1. القسم الأول
  2. الموضوع الثالث عشر الوارثون للثلثين
  3. شروط إرث الثلثين
  4. ثانيا شروط بنات الابن

ووجه الاستدلال بالآية أنها أعطت الأنثى نصف حظ الذكر، ولم تفرض لها، فلا تكون معه صاحبة فرض، وهو مطلق فيشمل حال الانفراد وحال التعدد.

الشرط الثاني: تعددهن.

ودليل هذا الشرط: ما ورد «أن النبي ﷺ أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين» (١) .

[ثانيا شروط بنات الابن]

ثانيا شروط بنات الابن: الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الأعلى منهن سواء أكان ولدا للميت أم ولد ابنه، وسواء أكان واحدا أم متعددا، ذكرا كان أم أنثى.

ودليل هذا الشرط الإجماع.

الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوهن شقيقا كان أو لأب، أو ابن عمهن الذي في درجتهن.

ودليل هذا الشرط قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] (٢) ووجه الاستدلال بالآية: أن لفظ الولد مطلق فيشمل من ينطبق عليه الوصف، وأولاد الابن ولد فيشملهم هذا الوصف.

الشرط الثالث: تعددهن.

ودليل هذا الشرط هو دليله في البنات وقد تقدم.

Rujukan halaman ini: الفرائض، ص 44 (SanadKitab #31238, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.