Lewati ke konten

Kitab: Al-Fara'idh · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 59

  1. القسم الأول
  2. الموضوع الخامس عشر الوارثون للسدس
  3. الأمثلة

الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن سوى صاحبة النصف.

[سابعا شروط الأخوات لأب]

سابعا: شروط الأخوات لأب: يشترط لإرث الأخوات لأب السدس شرطان:

الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن، شقيقا أو لأب.

ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦] (١) .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تفرض لإناث الإخوة مع ذكورهم.

الشرط الثاني: أن يكن مع شقيقة وارثة النصف فرضا.

[الأمثلة]

الأمثلة أولا: أمثلة الأم: المثال الأول المثال الثاني ثانيا: أمثلة الأب: المثال الأول المثال الثاني

Rujukan halaman ini: الفرائض، ص 59 (SanadKitab #31238, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.