Lewati ke konten

Kitab: Al-Fara'idh · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 81

  1. القسم الأول
  2. الموضوع السابع عشر التعصيب
  3. أحكام العصبة
  4. أحكام العصبة من حيث تعصيب الذكر للأنثى

وجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل للعاصب ما تُبقي الفروض، وإذا لم يكن هناك فروض كان كل المال باقيا، فيكون للعاصب.

الحكم الثاني: أنهم يأخذون ما تبقيه الفروض: ودليل هذا الحكم قوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأَوْلَى رجل ذكر» (١) فإنه نص في تقديم أصحاب الفروض على العصبة، وأخذ العصبة جميع ما تبقيه الفروض.

الحكم الثالث: أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض المسألة. ودليل هذا الحكم الحديث المتقدم في الحكمين السابقين.

ووجه الاستدلال به: أنه جعل للعصبة ما تبقيه الفروض ومفهوم ذلك أنه إذا لم تبق الفروض شيئا فإنه لا شيء لهم.

[ثانيا أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير]

ثانيا: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير. العصبة بالغير والعصبة مع الغير يشتركون مع الصعبة بالنفس في الحكمين الأخيرين، دون الحكم الأول، لأنه لا يتأتى انفرادهم.

[أحكام العصبة من حيث تعصيب الذكر للأنثى]

أحكام العصبة من حيث تعصيب الذكر للأنثى: جميع العصبة يعصبون إناثهم إلا أربعة وهم:

١ - الأب والجد.

٢ - أبناء الإخوة وبنوهم وإن نزلوا.

٣ - الأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا.

قال في الرحبية:

وليس ابن الأخ بالمعصب ... من مثله أو فوقه في النسب

Rujukan halaman ini: الفرائض، ص 81 (SanadKitab #31238, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.