Lewati ke konten

Kitab: Al-Fara'idh · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 97

  1. القسم الأول
  2. الموضوع الثامن عشر الحجب
  3. حجب الإخوة الأشقاء في المسألة المشركة
  4. الأدلة والترجيح

[أسماء المسألة المشتركة ووجه تسميتها]

(جـ) أسماء المسألة المشتركة ووجه تسميتها: لهذه المسألة عدة أسماء منها ما يأتي:

الأول: المشركة والمشتركة لتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم.

الثاني: اليَمِّية: لأن الإخوة الأشقاء قالوا لعمر: (هَبْ أبانا حجرًا في اليم) .

الثالث: الحجرية لما تقدم في الفقرة السابقة.

[الخلاف في المشركة]

(د) الخلاف في المشركة. اختلف في تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: انهم لا يشركون، وهذا قول جماعة من الصحابة ﵃، منهم علي وابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

القول الثاني: أنهم يشركون، وهذا قول جماعة من الصحابة ﵃، منهم عمر وعثمان وهو قول مالك والشافعي.

[الأدلة والترجيح]

الأدلة: استدل أهل المذهب الأول: بقوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأوْلى رجل ذكر» (١) .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل للعصبة ما تبقي الفروض، ولم تبق الفروض في المسألة المشركة شيئا، والإخوة الأشقاء عصبة وليسوا أصحاب فرض فيسقطون.

Rujukan halaman ini: الفرائض، ص 97 (SanadKitab #31238, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.