Lewati ke konten

Kitab: Tathhirul Janan wal Qawa'idul Arba' wa Manhajus Salikin · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 128

  1. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
  2. كتاب البيوع
  3. باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة

[باب الصلح]

باب الصلح قال النبي ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالًا» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الحاكم.

فإذا صالحه عن عين بعين أخرى، أو بدين: جاز. وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين، أو بدين قبضه قبل التفرق: جاز. أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره، فصالحه على شيء: صح ذلك. قال ﷺ: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره» رواه البخاري.

[باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة]

باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة كان النبي ﷺ يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها: من حقوق الله كتفريق الزكاة، والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها.

وما لا تدخله النيابة: من الأمور التي تتعين على الإنسان

Rujukan halaman ini: تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين، ص 128 (SanadKitab #31239, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.