Lewati ke konten

Kitab: Tathhirul Janan wal Qawa'idul Arba' wa Manhajus Salikin · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 132

  1. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
  2. كتاب البيوع
  3. باب اللقطة

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرّاً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفي منه ولم يعطه أجره» رواه مسلم.

والجعالة أوسع من الإجارة. فالأولى تجوز على أعمال القُرَب والعمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، وهي عقد جائز، بخلاف الإجارة.

وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه إلا بأكثر ضررا منه.

ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» رواه ابن ماجه.

[باب اللقطة]

باب اللقطة وهي على ثلاثة أضراب: أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما. فيملك بلا تعريف.

والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل. فلا

Rujukan halaman ini: تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين، ص 132 (SanadKitab #31239, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.