Lewati ke konten

Kitab: Tathhirul Janan wal Qawa'idul Arba' wa Manhajus Salikin · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 102

  1. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة الفطر

وفضة. ويجب فيه ربع العشر.

ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له: فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة.

ويجب الإخراج من وسط المال. ولا يجزئ من الأدون ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه.

وفي حديث أبي هريرة مرفوعاًت «وفي الركاز الخمس» متفق عليه.

[باب زكاة الفطر]

باب زكاة الفطر عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر: صاعاً من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه. وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته، إذا كان ذلك فاضلاً عن قوت يومه وليلته: صاعا من تمر أو شعير أو أقطٍ أو زبيب أو بُر.

والأفضل فيها: الأنفع. ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد.

Rujukan halaman ini: تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين، ص 102 (SanadKitab #31239, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.