Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 3, halaman 1159

  1. كتاب الزكاة
  2. [٦٧٠ -] قلت: الأكار٧ إذا أخرج في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟

فكل ما وقع عليه اسم الحب١، وهو مما يبقى في أيدي الناس، مما يصير في [بعض الأزمنة عند] ٢ الضرورة، طعاماً لقوم فهو حبّ، يؤخذ منه العشر، إذا بلغ خمسة أوسق٣.

[فكل ما أخرجت] ٤ الأرضون شيئاً، من الحبوب التي وصفنا، كانت أرض خراج، أو عشر، فإن [العشر، فرض عليه] ٥، لا يسقط الخراجُ العشر الذي فرض الله -[﷿]-٦.

قال الله -[﷿]-٧: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ ٨ [فسره أهل العلم] ٩ أنه الحب والثمار

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1159 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.