Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 3, halaman 1164

  1. كتاب الزكاة
  2. [٦٧١ -] قال إسحاق: وأما الرجل [الذي] ٢ يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم، ولا شيء له

٦٧٢-١ سئل إسحاق: ما يرى واجباً٢ على رجل، من الزكاة في مال له اجتمع [ع-٣٢/ب] في غير البلد الذي [هو به، منذ أحوال] ٣، حال على بعضها الحول، وصاحب المال مختلط، ثم أفاق من ذلك، والمال مجتمع له [على حاله، وهل] ٤ يجب٥ عليه الزكاة٦ في الوقت الذي بينت؟.

فقال: السنة في ذلك أن ينظر٧ إلى يوم ملك المال الذي [تجب في] ٨ مثله الزكاة، فكلما أتى عليه أحوال، وفي بعض ذلك لم يعقل، لما كان مختلطاً، [فإن الزكاة] ٩ واجب١٠ عليه، أن يؤدي لما مضى؛ لأن أموال المجانين، ومن يُرَدّ [إلى] ١١ أرذل العمر،

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1164 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.