فإن غشيها نهاراً لم يكن عليه كفارة.١
[٦٧٦-] قلت: من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة أهله؟
قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[٦٧٧-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟
قال: يصوم شهرين. قال إسحاق: كما قال.٤
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
فإن غشيها نهاراً لم يكن عليه كفارة.١
[٦٧٦-] قلت: من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة أهله؟
قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[٦٧٧-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟
قال: يصوم شهرين. قال إسحاق: كما قال.٤
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1206 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1023)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.