[٧١١-] قلت: من قال: لا يقضى رمضان في ذي الحجة؟
قال: أي شيء يكره من ذلك١؟
قال إسحاق: هو جائز٢، ومن كرهه٣ (أراد أن يصومه) ٤ تطوعاً، لما يستحب العمل فيه، وهذه رخصة، لأنه حرضه على التطوع ويؤخر قضاء الفرض٥.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[٧١١-] قلت: من قال: لا يقضى رمضان في ذي الحجة؟
قال: أي شيء يكره من ذلك١؟
قال إسحاق: هو جائز٢، ومن كرهه٣ (أراد أن يصومه) ٤ تطوعاً، لما يستحب العمل فيه، وهذه رخصة، لأنه حرضه على التطوع ويؤخر قضاء الفرض٥.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1245 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1062)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.