قال إسحاق: لا يخرج المعتكف إلا لغائط أو بول١، (وإن خرج) ٢ إلى الجمعة فجائز، وليخرج نحو الزوال أحب إلينا، فأما عيادة المرضى وشهود الجنازة٣ فلا يفعل حتى يشترط٤.
[٧٢٤-] قلت: يكون الاعتكاف٥ بغير صوم؟
قال: أليس حديث عمر ﵁ نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1257 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1074)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.