صام، وإلا فإنه يجوز له بغير صيام١.
[٧٢٥-] قلت: [من] ٢ نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي ﷺ يجزيه٣ أم لا؟
قال: نعم، وكذلك لو نذر أن يعتكف في مسجد النبي ﷺ أجزأه في المسجد الحرام٤.
قال إسحاق: كما قال.
[٧٢٦-] (قلت لأحمد) ٥: المعتكف إذا وقع على امرأته؟
قال: انتقض٦ اعتكافه٧.