آخر، ويكون قد قضى فرضه، ولأن رمضان [قد] ١ قطع بين تمام صومه، وهو عذر بين لا يجوز ذلك في الحضر٢.
[٧٣٣-] قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر٣ نهاراً في [شهر] ٤ رمضان؟ فلم ير٥ به بأساً في السفر٦.
قال [ع-٣٤/ب] إسحاق: كما قال٧، لأن حكم الجماع والأكل واحد.
[٧٣٤-] قال إسحاق: وأما القبلة للصائم والمباشرة فهو٨