Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 3, halaman 1265

  1. كتاب الصيام
  2. [٧٣٤-] قال إسحاق: وأما القبلة للصائم والمباشرة فهو٨

آخر، ويكون قد قضى فرضه، ولأن رمضان [قد] ١ قطع بين تمام صومه، وهو عذر بين لا يجوز ذلك في الحضر٢.

[٧٣٣-] قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر٣ نهاراً في [شهر] ٤ رمضان؟ فلم ير٥ به بأساً في السفر٦.

قال [ع-٣٤/ب] إسحاق: كما قال٧، لأن حكم الجماع والأكل واحد.

[٧٣٤-] قال إسحاق: وأما القبلة للصائم والمباشرة فهو٨

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1265 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.