قال إسحاق١:٢ مخيّر بين أن يعتق رقبة إن شاء،٣ وبين أن يتصدّق بدينار أو نصف دينار معناه: إن٤ كان الدم عبيطاً٥،٦ فدينار، وإن كان صفرة٧ فنصف دينار.
وقلنا: العتق، لما روى الحسن: أنّه يعتق رقبة.٨
[٧٤٦-] قلت: الحائض تطهر قبل الليل؟.
قال: تقضي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر٩