ذلك.١
قال:٢ إذا كان قد حدث نفسه من الليل بالسفر أفطر، وإن أدركه الفجر في أهله إلاّ أن يكون نوى٣ السفر في بعض النهار، فلا يعجبني٤ أن يفطر.
قال إسحاق: كما قال أحمد ٥.
[٧٨٣-] قلت: الحامل [و] المرضع يفطران؟
قال أحمد: يطعمان ويقضيان.
قلت: الشيخ؟
قال: الشيخ لا يقدر أن يقضي.
قال إسحاق: السنّة في ذلك ما قال ابن عبّاس وابن عمر رضي الله