Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 3, halaman 1351

  1. كتاب الحيض
  2. [٧٨٨-] قلت: سئل٢ عن رجل قبل فأمنى،٣ أو جامع في غير الفرج؟

قال: نعم.

قال إسحاق: لا يفعل شيئاً من ذلك أعجب لنا، فإن اشترط إلا الجمعة، فإنّه قد رخّص له في ذلك.١

[٧٨٨-] قلت: سئل٢ عن رجل قبّل فأمنى،٣ أو جامع في غير الفرج؟

قال: أشدّ شيء يكون عليه قضاء يومه.

قال أحمد: إنّي أحبّ أن تكون وجبت عليه الكفّارة، ولم يستجري عليه.

قال إسحاق: عليه القضاء والكفّارة، إذا جامع دون الفرج.٤

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1351 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.