قال إسحاق: كما قال: وإن كان موسراً١ ففي ثوبي حبره٢، فهو على قدر الميسرة٣.[٨٠٦-] قلت: يؤخذ من الميت شيء، شعره أو ظفره؟قال: إذا كان فاحشاً فنعم٤.