قال إسحاق: تُدفن في حواشي قبور المسلمين١.
[٨٣٣-] قلت: في كم يكفن الصبي؟
قال: في خرقة وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٨٣٤-] قلت: يمد الثوب على القبر؟
قال: إذا كان امرأة فنعم٤.
قال إسحاق: كما قال. وإن كان رجل يمد عليه فقد فعل٥.
[٨٣٥-] قلت: الجنازة إذا معها [نساء٦] يرجع الرجال؟
قال: ما يعجبني أن يرجع٧.