Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 3, halaman 1426

  1. كتاب الجنائز
  2. [٨٥٤-] قال إسحاق: وأما من أدرك الجنازة وقد صلي عليها أيصلي عليها جماعة أو على الانفراد فإن النبي

قال: نعم١.

وقد صح في الحضر أنه يصلي على من يحب الصلاة عليه من أهل العلم أو القرابات أو ما أشبه ذلك إلى [ثلاثة٢] أيام، فإن كان [غائباً٣] فقدم فإلى شهر٤ فهذا الذي نعتمد عليه وما كان بعد الوقت [للغائب٥] أو لأهل الحضر فصلوا لم نعب٦.

وكذلك إذا أدرك الجنازة وقد صُلِّى عليها، فله أن يصلي مع أصحابه قبل أن تدفن، أمر بذلك علي٧ بن أبي طالب رضي الله

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1426 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.