[٩٤٩-] قلت كيف تطلق الحامل؟
قال: متى شاء طلقها واحدة.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[٩٥٠-] قلت: فأسقطت ولداً٣ انقضت العدة؟
قال: نعم إذا علم أنه [ولده] .٤
قال إسحاق: هو٥ كما قال إذا كان سقطاً بيناً.٦
[٩٥١-] قلت: الاستثناء في الطلاق؟
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[٩٤٩-] قلت كيف تطلق الحامل؟
قال: متى شاء طلقها واحدة.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[٩٥٠-] قلت: فأسقطت ولداً٣ انقضت العدة؟
قال: نعم إذا علم أنه [ولده] .٤
قال إسحاق: هو٥ كما قال إذا كان سقطاً بيناً.٦
[٩٥١-] قلت: الاستثناء في الطلاق؟
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1578 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1327)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.