Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1582

  1. كتاب الطلاق
  2. [٩٥٥-] قلت: إذا قال ما أحل الله عليه حرام وله امرأة؟

قال أحمد: وإن قال: إن دخلت هذه الدار١ فامرأته طالق.

أليس تطلق امرأته؟ ٢ وكان سفيان [إذا سئل] ٣ عن هذا لم يقل فيه شيئاً.

قال إسحاق: له الاستثناء.٤

[٩٥٥-] قلت: إذا قال ما أحل الله عليه حرام وله امرأة؟

قال: عليه كفارة الظهار.٥

قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1582 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.