طلقت فذكر، فإن ذلك يقع إذا حفظ أنه فعل.١
[٩٥٨-] قلت: طلاق المكره [ع-٤٦/ب] ؟ ٢
قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.٣
وحد المكره: إذا كان يخاف القتل أو ضرباً شديداً.٤
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
طلقت فذكر، فإن ذلك يقع إذا حفظ أنه فعل.١
قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.٣
وحد المكره: إذا كان يخاف القتل أو ضرباً شديداً.٤
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1587 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1336)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.