[٩٦٠-] قلت: إذا طلق الرجل إلى أجل يسميه؟
قال: هي امرأته إلى ذلك الأجل.١
قال إسحاق: هو كما قال [ظ-٢٦/ب] .٢
[٩٦١-] قلت: شهادة النساء في الطلاق؟
قال: لا تجوز٣ في الطلاق.
قال إسحاق: كما قال٤ إذا لم يكن معهن رجل، فإن كان رجل
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[٩٦٠-] قلت: إذا طلق الرجل إلى أجل يسميه؟
قال: هي امرأته إلى ذلك الأجل.١
قال إسحاق: هو كما قال [ظ-٢٦/ب] .٢
[٩٦١-] قلت: شهادة النساء في الطلاق؟
قال: لا تجوز٣ في الطلاق.
قال إسحاق: كما قال٤ إذا لم يكن معهن رجل، فإن كان رجل
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1589 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1338)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.