ثم سألته أيضاً، فقال: هو ما نعرف١ من الأحاديث، فلم يستجر على الفتيا فيها.٢
قال إسحاق:٣ ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة لم تبن من الزوج وله الرجعة عليها، فإن أخرت الغسل عن الوقت فإنها تبين، لأن التيمم جاز بدل الغسل.٤
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
ثم سألته أيضاً، فقال: هو ما نعرف١ من الأحاديث، فلم يستجر على الفتيا فيها.٢
قال إسحاق:٣ ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة لم تبن من الزوج وله الرجعة عليها، فإن أخرت الغسل عن الوقت فإنها تبين، لأن التيمم جاز بدل الغسل.٤
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1593 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1342)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.