قال إسحاق: الذي أختار من ذلك ما اجتمع عليه عامة أهل العلم من التابعين:١ أن لها الخيار ما دامت في مجلسها، وهي في عمل النظر للاختيار لما قال النبي ﷺ لعائشة حيث خيّرها: "لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك".٢
قال أحمد: في الخيار إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه فليس لها من الأمر شيء.
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1606 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1354)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.