رضعة، لأن الرضعة١ يقع عليها اسم المصّة، كذلك المصّة يقع عليها اسم الرضعة.
[٩٨٤-] سئل٢ إسحاق: عن امرأة ذهب لبنها فعصرت ثديها فظهر على طرف ثديها شيء٣ يشبه اللبن، فأرضعت بذلك صبياً، هل يكون هذا رضاعا؟
في قول من يرى القليل والكثير يحرم؟ أو هل يجوز لهذا الصبي بعد٤ هذا اللبن أن يتزوج ابنة هذه المرأة؟
قال إسحاق: كلما خرج من ثديها لبن وهي قد فطمت ولدها وأتى عليها الأيام الكثيرة فعصرت٥ حتى خرج لبن فسقت صبياً أو صبية فإن ذلك الرضاع٦ يحرم به مثل ما يحرم إذا