بالمصّة١ من غير أن تحرم الرضعات ما لم يتم خمساً٢، والإملاجة٣ أقل من المصة إلا أنها داخل٤ في المصة لما دخل اللبن البطن.[٩٨٥-] قلت: لبن الفحل؟ ٥