Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1663

  1. باب الظهار
  2. [١٠٣١-] قلت لإسحاق: وفي اللعان إذا لم يلتعن أحدهما، ما يلزمه؟

وكذلك١ أخبرنا المعتمر٢ عن أبي عوانة٣ عن حمّاد٤ أنّها ترجم، وهذا هو مذهب هؤلاء كلهم٥ إلا أنهم تركوا قياد٦ كلامهم، وذلك لما أجمعوا أن المدعى عليه بكل الحقوق مائة ألف٧ أو أكثر إذا لم يقر٨ قضوا عليه بدعوى المدعي, فكان يلزمهم إذا٩ أبت أن تلتعن [أن يجعلوا ذلك منها إقراراً بالزنى, والزوج لو أنه تعذر منها وأبى أن يلتعن] ١٠ وثبت على قوله

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1663 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.