[١٠٣٥-] قلت: إذا طلق العبد امرأته وهي أمة فأعتقت١ أله أن يتزوجها وهو عبد؟
قال: لا، إنما الطلاق بالرجال.٢
قال إسحاق: كما قال.
[١٠٣٦-] قلت: تخير الأمة إذا كان زوجها حراً؟ ٣
قال٤: لا، إذا كان زوجها حراً فلا خيار لها٥ إنما تخير من
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[١٠٣٥-] قلت: إذا طلق العبد امرأته وهي أمة فأعتقت١ أله أن يتزوجها وهو عبد؟
قال: لا، إنما الطلاق بالرجال.٢
قال إسحاق: كما قال.
قال٤: لا، إذا كان زوجها حراً فلا خيار لها٥ إنما تخير من
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1668 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1416)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.